8Madkhal Ila Sahihالمدخل إلى الصحيحAl-Hakim al-Nishapuri - 405 AHالحاكم النيسابوري - 405 AHTifaftireربيع هادي عمير المدخليDaabacahaمؤسسة الرسالةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1404 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaScience of Men•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoGhaznavidsأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺنَضَّرَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ قَوْلِي ثُمَّ لَمْ يَزِدْ فِيهِ ثَلاثٌ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امريء أَوْ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ وُلاةِ الأَمْرِ وَلُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَاءِهِمْ ثُمَّ نَدَبَ ﷺ الْمُحَدِّثَ الصَّادِقَ عَلَى إِعْطَائِهِ أَجْرَ مَنْ عَمِلَ مَا يُحَدِّثُ إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ بِذَلِكَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ مِنْ أُصُولِهِ أَنا أَبُو جَعْفَرٍ1 / 86NuqulLa wadaagWeydiiso AI