316

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١

Goobta Daabacaadda

بيروت

بِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء هَذَا إِذا لم يتَعَرَّض للتعميم فَلَو عمم وَقَالَ فَثَبت ربوية كل مطعوم لم يسمع لِأَن ذَلِك إِثْبَات للْحكم دون الْقيَاس لَا تتميم الْقيَاس بالإلغاء وَالْمَقْصُود ذَلِك وَلَا يَكْفِي إِثْبَات الحكم فِي صُورَة دون وصف الْمعَارض وَذَلِكَ لجَوَاز وجود عِلّة أُخْرَى وَلأَجل ذَلِك لَو أبدى فِي صُورَة عدم وصف الْمُعَارضَة وَصفا آخر يخلفه لِئَلَّا يكون الْبَاقِي مُسْتقِلّا وَيُسمى تعدد الْوَضع لتَعَدد أَصْلهَا
مِثَاله أَن يُقَال فِي مَسْأَلَة أَمَان العَبْد للحربي أَمَان من مُسلم عَاقل فَيقبل كَالْحرِّ لِأَنَّهُمَا مظنتان لإِظْهَار مصَالح الْإِيمَان فيعترض بِالْحُرِّيَّةِ فَإِنَّهَا مَظَنَّة الْفَرَاغ للنَّظَر فَيكون أكمل فيلغيها بالمأذون لَهُ فِي الْقِتَال فَيَقُول خلف الْأذن الْحُرِّيَّة فَإِنَّهَا مَظَنَّة لبذل الوسع أَو لعلم السَّيِّد بصلاحيته
وَجَوَابه الإلغاء إِلَى أَن يقف أَحدهمَا وَلَا يُفِيد الإلغاء إِذا كَانَ الْمَعْنى ضَعِيفا إِذا سلم وجود المظنة المتضمنة لذَلِك الْمَعْنى
مِثَاله أَن يَقُول الرِّدَّة عِلّة الْقَتْل فَيَقُول الْمُعْتَرض بل مَعَ الرجولية لِأَنَّهُ مَظَنَّة الْإِقْدَام على قتال الْمُسلمين إِذْ يعْتَاد ذَلِك من الرِّجَال دون النِّسَاء فيجيب الْمُسْتَدلّ بِأَن الرجولية وَكَونهَا مَظَنَّة الْإِقْدَام لَا تعْتَبر والألم يقتل مَقْطُوع الْيَدَيْنِ لِأَن احْتِمَال الْإِقْدَام فِيهِ ضَعِيف بل أَضْعَف من احْتِمَاله فِي النِّسَاء وَهَذَا لَا يقبل مِنْهُ حَيْثُ سلم أَن الرجولية مَظَنَّة اعتبرها الشَّارِع وَذَلِكَ كترفه الْملك فِي السّفر لَا يمْنَع رخص السّفر فِي حَقه لقلَّة الْمَشَقَّة إِذْ الْمُعْتَبر المظنة

1 / 359