266

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَالْقصاص يَنْتَفِي بِالشُّبْهَةِ فَهَذِهِ جَهَالَة تصلح لدرء الْقصاص وَلَا يمْنَع علمنَا بمستحق الْإِرْث وَمن هَذَا النَّوْع مَا يسمونه مركب الْوَصْف وَهُوَ مَا إِذا كَانَ الْخصم مُوَافقا على الْعلَّة لَكِن يمْنَع وجودهَا فِي الأَصْل كَأَن يَقُول فِي تَعْلِيق الطَّلَاق قبل النِّكَاح فُلَانَة الَّتِي أَتَزَوَّجهَا طَالِق فَيَقُول الْحَنَفِيّ الْعلَّة الَّتِي هِيَ كَونه تَعْلِيقا مفقودة فِي الأَصْل
فَإِن قَوْله فُلَانَة الَّتِي أَتَزَوَّجهَا طَالِق تَنْجِيز لَا تَعْلِيق فَإِن صَحَّ هَذَا بَطل إِلْحَاق التَّعْلِيق بِهِ لعدم الْجَامِع وَإِن منع حكم الأَصْل وَهُوَ عدم الْوُقُوع فِي قَوْله فُلَانَة كَذَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا منع الْوُقُوع لِأَنَّهُ تَنْجِيز وَلَو كَانَ تَعْلِيقا بِهِ قلت وَلنَا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة رِسَالَة مُسْتَقلَّة مُشْتَمِلَة على الْأَدِلَّة والبراهين وَبَيَان الْخلاف فِيهَا وَلَيْسَ كل من الْقسمَيْنِ حجَّة عندنَا وَعند الْأَكْثَر وَجوزهُ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق وَالْقَاضِي أَبُو يعلى وَابْن عقيل وَجمع

1 / 309