The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Daabacaha
دار السلام
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Daabacaha
دار السلام
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
أحمد، فقد نقل ابن حزم في كتابه (الإحكام) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قوله: سمعت أبي يقول: (وما يدعي فيه الرجلُ الإجماعَ هو الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذاب، لعل الناس قد اختلفوا - وما يدريه - ولم ينته إليه، فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا). أهـ.
المصدر الرابع: القياس :هو إلحاق واقعة لانص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد النص به، لتساوي الواقعتين في علة الحكم. والقياس في اللغة، التقدير للشيء بما يماثله، يقال: قاس الثوب بالمتر أي قدر أجزاء الثوب به.
مثلاً: قتل الوراث مورثه، واقعة ثبت بالنص حكمها وهو المنع من الميراث: في قوله عليه السلام فيما رواه النسائي وغيره: (ليس للقاتل من الميراث شيء) لعلة وهي أن قتله فيه استعجال الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. وقتل الموصى له للموصي توجد فيه هذه العلة ولم يرد فيه نص بالمنع من الوصية، فيقاس بقتل الوارث مورثه، لاتحادهما في العلة فيتحدا في الحكم: فيمنع الموصى له القاتلُ من وصية الموصي المقتول.
المصدر الخامس: الاستحسان : في اللغة: عدَّ الشيء حسناً.
واصطلاحاً: عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، أو عدوله عن حكم كلي إلى حكم استثنائي، لدليل قام عنده فرجح هذا العدول. أهـ. ولذا كان نوعين:
١ - مسألة: نص فقهاء الأحناف على أنه إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن قبل قبض المبيع، فادَّعى البائع أنه مئة، وادّعى المشتري أنه تسعون مثلاً فإنها يتحالفان استحساناً ويفسخ البيع، وصفة اليمين: أن يحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر، فيقول البائع: والله ما بعته بتسعين، ويقول المشتري: والله ما اشتريته بمئة.
والقياس الظاهر أن لا يحلف البائع لأنه يدعي زيادة الثمن وإنما يحلف المشتري لأنه ينكرها، عملاً بقاعدة: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر).
وجه الاستحسان، أن البائع مدعٍ زيادة الثمن ظاهراً ومنكر حق المشتري في تسلم المبيع بعد دفع التسعين والمشتري منكر ظاهراً الزيادة التي ادعاها البائع وهي العشرة
66