381

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Daabacaha

دار السلام

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

يهوى بالصخرة لرأسه فيثلغُ رأسَه فيتدهْدَهُ الحجرُ - يتدحرج - هاهنا، فيتبعُ الحجر فيأخذه ، فلا يرجع إليه حتى يصحّ رأسُه كما كان ، ثم يعودُ عليه فيفعلُ به مثل مافعلٌ به المرة الأولى ، قال : قلت لهما - أي للملكين الذين معه - سبحان الله ماهذا؟ ... قالا : أما الرجلُ الذي يُثلِغُ رأسهُ بالحجرِ ، فإنه الرجلُ يأخذ القرآنَ فيرفضّه وينامُ عن الصلاة المكتوبة ... ) .

فمقتضى الأدلة المتقدمة ، أن من ترك الصلاة جاحداً وجوبها فقد كفر ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث التي وردت بالكفر، فإن مات على ذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه ، ولا يقبر في مقابر المسلمين ، ولا يرث ولا يورث ، فحكمه حكم المرتد .

وأما إن تركها كسلاً فقد عصى وفَسَق .

٣ - يجب قضاء الفرائض متى ذكرها: سواء فاتت بعذر أو بغير عذر، ولو جمعة ، فإنها تقضى ظهراً إن خرج جميع وقتها ، أما إذا بقي منه ما لا يسعها وخطبتها فتصلى ظهراً أداء ، فإن أدرك منها ركعة في الوقت كانت كلها أداء ، وإلا فقضاء .

ثم إن فاتت الصلاة بعذر كنحو نوم ، سنت المبادرة بقضائها تعجيلاً لبراءة الذمة : كما يسن ترتيب الفوائت حينئذٍ : كأن يقضي الصبح قبل الظهر، إن فاته الوقتان في يوم واحد ، وكذا يسن تقديم الفائتة على الحاضرة ، مالم يخش فوت الحاضرة ، لا فوت جماعتها .

وأما إن فاتت الصلاة بغير عذر، وجبت المبادرة بقضائها فوراً ، كما يجب تقديمها على الحاضرة مالم يخف فوت الحاضرة ، وعلى مافات بعذر مالم يكن الذي فات بعذر كان قبل مراعاة للترتيب . فيقدم حينئذٍ قضاؤه على قضاء مافات بغير عذر، خلافاً لتنوير القلوب حيث يوجب تقديم الفائت بغير عذر .

تنبيه : إذا أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة في الوقت بعد الفراغ من قضاء الفائتة ، ندب تقديم الفائتة مطلقاً : سواء فاتت بعذر أو بغير عذر خلافاً لتنوير القلوب حيث يقدم الحاضرة حينئذٍ .

379