The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Daabacaha
دار السلام
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Daabacaha
دار السلام
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
الأصل في ذلك ، خبر أبي داود : أنه عليه السلام قال: ( إذا صلى أحدُكم في رحله ثم أدرك الإمامَ ولم يصلِّ فليصلّ معه . فإنها له نافلة) . وماروي في كثير من الصحاح : ( أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي العشاء ثم يأتي قومه فيؤمُّهم ) أي يصلي بهم الصلاة .
شروط إعادة الصلاة ، اثنا عشر :
أولاً : أن تكون الأولى مكتوبة مؤداة ولو جمعةً كأن يصليها بمكان ثم يدركها في مكانٍ آخر ، فيعيدها فيه ، فتقع له نافلة ، بخلاف المنذورة وصلاة الخوف أو شدته فلا تعاد فيهما ، وكذا صلاة الجنازة فإن أعيدت كانت نفلاً مطلقاً .
- أو تكون الأولى نافلة تُسنَّ فيها الجماعة : كالعيدين والكسوفين والاستسقاء ، ماعدا وتر رمضان ، لخبر الترمذي: أنه عليه السلام قال : ( لا وترانٍ في ليلة ) .
ثانيًا : أن تكون الأولى صحيحة ، وإلا كأن كانت كصلاة فاقد الطهورين ، وجبت إعادتها متى وجد أحدهما ، بخلاف المتيم لنحو برد فتسن إعادتها ووجب قضاؤها .
ثالثًا : أن تقع المعادة كلها جماعة : فإن كان المعيد إماماً ، شرط أن لا يتأخر إحرام المأموم عن إحرام إمامه ، وأن لا ينوي المأموم المفارقة . وإن كان المعيد مأموماً، شرط أن يدرك الركوع في الركعة الأولى مع الإمام ، وأن لا ينوي المفارقة . وإلا بطلت صلاة الإمام بتخلف أحد شرطي الحالة الأولى ، إن كان معيدًا ، وتبطل صلاة المأموم بتخلف أحد شرطي الحالة الثانية إن كان هو المعيد . ومما تقدم يعلم أنه لا يشترط أن يكون كلاهما معيداً .
رابعًا : أن ينوي في تحرمها : إعادة الصلاة المفروضة ، إن كانت مكتوبة ، لأنها مفروضة صورة نافلة حقيقة : كصلاة الصبي ، لما مرّ في خبر أبي داود ، فإن لم ينوٍ الفرضية أو نوى الفرضية حقيقة ، لم تصح : فإن كانت المعادة نافلة ، نوى إعادة صلاة العيد مثلاً .
376