The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Daabacaha
دار السلام
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Daabacaha
دار السلام
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
ب - ولا يقصر ولا يجمع، إلا في حالة وجوبها كما تقدم.
ج - أو يقصر ولا يجمع.
د - أو يجمع ولا يقصر.
- أخرج الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (قال رسول الله ﷺ: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) وفي رواية: (كما يحب أن تؤتى عزائمه). والرخصة: ما سهله لعباده عند الشدة والعزيمة: ما قابل الرخصة.
فائدة:
أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر) وللبخاري عنها أيضًا: (ثم هاجر - أي عليه السلام - ففرضت أربعًا، وأقرت صلاة السفر على الأول) زاد الإمام أحمد: (إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة).
تنبيه:
ومن له مسكنان في بلدين فهو مستوطن فيما مكثه فيه أكثر وفي الآخر هو مسافر أو مقيم. فإن استويا في مكثه فيهما، فهو مستوطن فيما فيه أهله وماله، أو ما فيه أهله فقط، ومسافر أو مقيم في الآخر أيضًا.
***
345