256

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Daabacaha

دار السلام

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الثامن : الجلوس بين السجدتين ،وهو القعود مستويًا مع الطمأنينة : سواء صلى قائما أو غير قائم. فقد أخرج الشيخان : ( أنه عليه السلام كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسًا ) كما أخرجا حديث المسيء صلاته: ( إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبلْ القبلَة فكبرْ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآنِ، ثم اركع حتى تطمئنْ راكمًا ، ثم ارفع حتى تعتدلَ قائما ، ثم اسجدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا ، ثم افعل ذلك في صلاتِك كلّها ) .

التاسع : الجلوس الأخير الذي يعقبه السلام، لأنه محل ذكر واجب وهو التشهد.

العاشر: التشهد في الجلوس الأخير .وأقله: مارواه الشافعي والترمذي: ( التحياتُ لله، سلامٌ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ).

وأكمله كما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( التحياتُ المباركاتُ الصلواتُ الطيباتُ لله ، السلام عليك أيها البنيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسولُ الله) أو (وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه ) .

وتجب مراعاة حروف أقل التشهد وكلماته وتشديداته ، وأن يسمعَ به نفسه ، وأن يقرأ من قعود ، وبالعربية عند القدرة : كالفاتحة في كل ذلك ، كما تشترط موالاته على المعتمد .ولا يشرط ترتيبه بل هو الأفضل إلا إذا غير المعنى فلا يصح حينئذٍ وتبطل به الصلاة إن تعمد ذلك .

الحادي عشر : الصلاة على النبي في الجلوس الأخير بعد التشهد ،لقوله تعالى في سورة الأحزاب آية ٥٦ : ﴿ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا ﴾ وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين الوجوب فيها عملاً بمطلق الأمر .

وأقلها : اللهم صلِّ على محمد أو على النبي أو على الرسول ، دون بقية أسمائه عليه السلام : كالماحي والحاشر والعاقب ، وإن كانت تكفي في الخطبة كما سيأتي ، لأنها أوسع بابًا من الصلاة .

254