171

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Daabacaha

دار السلام

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

والودي : ماء أبيض كدر لزج ثخين ، يخرج غالبًا عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل .

قال في المختار: المنيُّ، ماء الرجل وهو مشدّد. والمذي والودي مخففان ، هذا هو المشهور عند أئمة اللغة ، وكذا قال أبو عبيدة كما في المصباح . وقال في القاموس : المّنِيُّ كغَنِيٍّ ويخفف . واتفق القاموس والمصباح ، بأن كلاً من المذي والودي يثقل ويخفف .

فائدة : إن شك في الخارج بين أن يكون منيًا ، أو غيره كمذي أو ودي ، تخير المرء ، فإن اختار كونه منيًا اغتسل ، وإن اختار غيره غسل ما أصابه منه لنجاسته وتوضأ فقط . وله الرجوع عن اختياره الأول ويختار غيره ، ولا يعيد مافعله بالاختيار الأول من صلاة ونحوها ، لأن كلاً منهما ظن ، والظن لا ينقض بظن مثله .

أما إذا تيقن خلاف ما اختاره أولاً ، نقض اختياره الأول ، ولزمه إعادة مافعله أولاً من نحو صلاة ، لأن الظن يزول باليقين .

٣ - موت مسلم غير شهيد معركة في قتال كفار، وغير سقط لم يظهر خلقه ،لقوله عليه السلام فيما رواه الشيخان من حديث المحرم الذي وقصته ناقته، - أي دقت عنقه - : ( اغسلوه بماء وسِدْر) ، وظاهر الحديث الوجوب . أما الشهيد فلا يجوز غسله ، والكافر يجوز ولا يجب ، وأما السقط سيأتي تفصيله فيما يتعلق بالميت .

وأما الخاص بالإناث فهو :

٤ - الحيض لقوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٢١: ﴿ويسألونك عن المحيضِ قل هوّ أذىّ ﴾ مستقذر مؤذٍ من يقربه ﴿فاعتزِلُوا النساءَ في المحيضِ﴾ أي مجامعتهن ﴿ ولا تَقْرَبوهنّ حتى يطهُرْنَ﴾ أي من الحيض بعد الانقطاع ﴿ فإذا تطهرْنَ ﴾ أي اغتسلن ﴿ فأتوهنٌ من حيثُ أمرّكَ الله ﴾ يقتضي تأخير جواز الإتيان عن الغسل خلافًا لأبي حنيفة فإنه يجيز وطأها إذا انقطع دمها لعشرة أيام قبل أن تغتسل ﴿ إن اللهَ يُحِبُّ التّوابين ويُحِبُّ المتَطَهِّرين). وخبر البخاري وغيره أنه قال لفاطمة بنت أبي حُبَيْش: ( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) .

٥ - والنفاس: فإنه دم حيض مجتمع ، وإنما يكون عقب ولادة ولو علقة ، قال

169