772

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> الإشارة إليه (1).

السادسة: المستفاد من الروايات الصحيحة المستفيضة أن الوتر اسم للركعات الثلاثة، لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في بعض عبارات المتأخرين (2).

والمعروف من مذهب الأصحاب أن الركعة الثالثة مفصولة عن الأوليين بالتسليم، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " والوتر ثلاث ركعات مفصولة " (3).

وفي الصحيح، عن أبي ولاد حفص بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر، فقال: " نعم، فإن كان لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة " (4).

وفي الصحيح عن أبي ولاد أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته " (5).

وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قال لي: " إقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد، وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة " (6).

وقد ورد في عدة أخبار التخيير بين الفصل وعدمه، كصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر،</div>

Bogga 17