767

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل العشاء، والليلية مع الوتر وركعتي الفجر ثلاث عشرة ركعة، رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار، فقال: " الذي يستحب أن لا يقصر عنه: ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، ومن السحر ثمان ركعات، ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر " (1).

وروي أنها سبع وعشرون بإسقاط الركعتين قبل العشاء، رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال، والمحافظة على صلاة الزوال، وكم تصلى؟

قال: " تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر ومنها ركعتا الفجر، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر، وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه " (2) ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة " (3).

ولا تنافي بين هذه الروايات، إذ لا دلالة فيما تضمن الأقل على نفي استحباب الزائد، وإنما يدل على أن ذلك العدد آكد استحبابا من غيره، وربما</div>

Bogga 12

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam | Usul