754

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء، والسبع أفضل.

<div>____________________

<div class="explanation"> يصنع به؟ قال: " يغسل سبع مرات " (1).

قال في المعتبر: ونحن نحمله على الاستحباب (2). وهو مشكل لانتفاء المعارض.

التاسع: لو نجس الإناء بولوغ الكلب والخنزير اكتفى في طهارته بغسله سبعا بعد التعفير ولا يجب التسع، وكذا يتداخل العدد ولو اختلفت أنواع النجاسة مطلقا لصدق الامتثال كما قطع به الأصحاب، ولا أعلم في ذلك خلافا.

قوله ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء والسبع أفضل.

الجرذ بضم الجيم وفتح الراء والذال المعجمة: كبير الفأرة بالهمزة وموضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت.

وقد اختلف كلام الشيخ فيما يطهر به الإناء من الخمر وموت الجرذ فقال في النهاية والتهذيب: إنه يغسل من الخمر ثلاثا (3). وقال في الخلاف: يغسل الإناء من جميع النجاسات ثلاث مرات (4). وقال في المبسوط والجمل: يغسل الإناء من الخمر سبعا (5). وقال في النهاية: يغسل لموت الفأرة سبعا (6).

أما الثلاث في الخمر، فمستنده رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الإناء يشرب فيه الخمر، هل يجزيه أن يصيب فيه الماء؟ قال: " لا يجزيه حتى يدلكه</div>

Bogga 395