747

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله <div>____________________

<div class="explanation"> " صل فيه حتى تعلم أنه ميت بعينه " (1) وفي رواية أخرى: " ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه " (2).

ولو دلت القرائن على التذكية فينبغي القطع بالطهارة، ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حفص بن البختري قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، ولا يعلم أنه هدي قال: " ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة " (3).

قوله: ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته.

خالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - في المبسوط والخلاف، والمرتضى في المصباح، فمنعا من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته (4). واحتج عليه في الخلاف بأن الاجماع واقع على جواز استعماله بعد الدباغ ولا دليل قبله. وضعفه ظاهر، إذ يكفي في الدلالة: الأصل والعمومات السالمة من المعارض، وإنما حكم المصنف باستحباب اجتنابه قبل الدباغ تفصيا من الخلاف كما نبه عليه في المعتبر.

قوله: ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.

أي بدهن يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر. والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع العلماء قاله في المعتبر والمنتهى (5).</div>

Bogga 388