738

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

القول في الآنية:

ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة، ولا استعمالها في غير ذلك.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: القول في الآنية، ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة، ولا استعمالها في غير ذلك.

أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما، قاله في التذكرة (1) وغيرها (2). وقال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب والفضة (3). والظاهر أن مراده التحريم، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة من الطرفين مستفيضة، فروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " (4).

وعن علي عليه السلام أنه قال: " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " (5).

وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما، فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: " لا والله إنما كانت لها حلقة من فضة، هي عندي " (6).</div>

Bogga 379