732

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> التراب له طهور " (1).

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: " لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " (2).

وعن حفص بن أبي عيسى قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: " لا بأس " (3).

وما رواه الكليني - رضي الله تعالى عنه - في الصحيح، عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا، قال: " لا بأس إذا كان خمس عشرة ذراعا أو نحو ذلك " (4).

وفي الصحيح، عن الحلبي، قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: " أين نزلتم؟ " فقلنا: نزلنا في دار فلان، فقال: " إن بينه وبين المسجد زقاقا قذرا " أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، قال: " لا بأس، الأرض تطهر بعضها بعضا " فقلت: السرقين الرطب أطأ عليه؟

قال: " لا يضرك مثله " (5).

قوله عليه السلام: " الأرض تطهر بعضها بعضا " يمكن أن يكون معناه: أن الأرض يطهر بعضها وهو المماس لأسفل النعل والقدم، إذ الطاهر منها بعض الأشياء</div>

Bogga 373