728

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> من الجواب ضمنا من جواز تجصيص المسجد به، ولا محذور فيه.

فروع:

الأول: قال الشيخ في الخلاف: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار (1). واستدل عليه بإجماع الفرقة، وخبر الحسن بن محبوب المتقدم (2)، وفيه إشكال منشؤه الشك في تحقق الاستحالة، وإن كان القول بالطهارة محتملا، لعدم تيقن استمرار حكم النجاسة بعد الطبخ.

الثاني: إذا استحالت الأعيان النجسة ترابا كالعذرة اليابسة والميتات فالأقرب الطهارة، لأن الحكم بالنجاسة معلق على الاسم فيزول بزواله، ولقوله: " جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (3) وهو اختيار الشيخ في موضع من المبسوط (4)، والمصنف (5) - رحمه الله - والعلامة (6). وللشيخ (7) قول آخر بالنجاسة ضعيف.

الثالث: إذا عجن العجين بالماء النجس لم يطهر إذا خبز، قاله الشيخ في التهذيب وموضع من النهاية (8)، وأكثر الأصحاب، لأن العجين ينجس بالماء النجس، والنار لم تحله بل جففته وأزالت بعض رطوبته وذلك لا يكفي في التطهير، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: وما أحسبه إلا حفص ابن البختري قال، قيل لأبي عبد الله عليه السلام: في العجين يعجن من الماء النجس</div>

Bogga 369