726

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وتطهر النار ما أحالته، <div>____________________

<div class="explanation"> الثاني: قال الشيخ في الخلاف: إن الأرض لو جفت بغير الشمس لم تطهر (1).

وقال في موضع آخر: الأرض إذا أصابها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر، ويجوز السجود عليها، والتيمم بترابها، وإن لم يطرح عليها الماء (2). وربما ظهر من ذلك أن الجفاف بالريح مطهر كالشمس، وهو مشكل. وحمله العلامة في المختلف على أن المراد أنها تطهر بهبوب الرياح المزيلة للأجزاء الملامسة للنجاسة الممازجة لها، قال: وليس مقصود الشيخ ذهاب الرطوبة عن الأجزاء كذهابها بحرارة الشمس (3). ولا بأس به، صونا لكلام الشيخ عن التنافي.

ولو حصل التجفيف بالشمس والريح معا كان مطهرا، لصدق التجفيف بالشمس، ولأن الغالب تلازم الأمرين.

الثالث: لو كانت النجاسة ذات جرم اعتبر في طهارتها بالشمس زوال جرم النجاسة إجماعا. وقال ابن الجنيد: لا يطهر الكنيف والمجزرة بالشمس (4). وهو حسن، لمخالطة أجزاء النجاسة أتربتها، نعم لو أزيلت تلك الأجزاء وحصل التجفيف بالشمس اتجه مساواتهما لغيرهما.

قوله وتطهر النار ما أحالته.

أي أخرجته عن الصورة الأولى، من الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض، بأن صيرته رمادا أو دخانا، وقد قطع الشيخ في الخلاف (5)، وأكثر الأصحاب بطهارة</div>

Bogga 367