724

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> المحل على النجاسة (وقريب من ذلك الكلام في الرواية الثانية، مع أنه لا تصريح فيها بإسناد الجفاف إلى الشمس) (1).

لا يقال: إطلاق الإذن في الصلاة في هذه المحال يقتضي جواز السجود عليها فتكون طاهرة، لأن من شرط السجود طهارة المسجد.

لأنا نقول: اشتراطه محل توقف، فإنا لم نقف له على مستند سوى الاجماع المنقول، وفيه ما فيه. ولو سلم فيجوز أن يكون هذا الفرد من النجس مما يجوز السجود عليه لهذه الأدلة فلا يلزم الحكم بالطهارة، مع أن هذا الراوي وهو علي بن جعفر قد روى عن أخيه عليه السلام جواز الصلاة على المحل الجاف المتنجس بالبول وإن لم تصبه الشمس، فما هو الجواب عن تلك الرواية فهو الجواب هنا.

وأما رواية أبي بكر فضعيفة السند جدا، لأن من جملة رجالها عثمان بن عبد الملك، ولم يذكره أحد من علماء الرجال فيما أعلم، ومع ذلك فهي متروكة الظاهر، وتخصيصها بغير المنقول لا دليل عليه، فيسقط اعتبارها رأسا. والمسألة قوية الإشكال.

ويمكن القول بطهارة الأرض خاصة من نجاسة البول، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: " إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر " (2).

وقد يناقش في الرواية من حيث المتن بجواز حمل الطاهر على المعنى اللغوي (3) (كما في الإخبار التي استدل بها على نجاسة البئر) (4) مع أنها معارضة بما رواه الشيخ في</div>

Bogga 365

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam | Usul