717

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> الصلاة في كل واحد من الثوبين (1).

قلت: ومن هنا ينقدح احتمال الاكتفاء بصلاة واحدة في أحد الثوبين، لأن المانع - وهو النجاسة في كل واحد بخصوصه - غير متيقن، إلا أن ظاهر النص وكلام الأصحاب ينافيه. ولا ريب أن الصلاة في كل من الثوبين أولى وأحوط. أما تعين الصلاة عاريا فمقطوع بفساده، وما أبعد ما بين هذا القول وبين القول بوجوب الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة.

فروع: الأول: قال في المنتهى: لو كان معه ثوب متيقن الطهارة تعين للصلاة ولم يجز له أن يصلي في الثوبين لا متعددة ولا منفردة. وهو حسن إلا أن وجهه لا يبلغ حد الوجوب. قال: ولو كان أحدهما طاهرا والآخر نجسا نجاسة معفوا عنها تخير في الصلاة في أيهما كان، والأولى له الصلاة في الطاهر، وكذا لو كانت إحدى النجاستين المعفو عنهما في الثوب أقل من الأخرى كان الأولى الصلاة في الأقل (2). ولا ريب في الأولوية.

الثاني: لو كان معه ثياب نجسة وطاهرة وحصل الاشتباه صلى الفرض بعدد النجسة وزاد صلاة واحدة على ذلك العدد ليعلم وقوع الصلاة في ثوب طاهر. ولو كثرت الثياب وشق ذلك احتمل التخيير للحرج.

الثالث: لو فقد أحد المشتبهين قيل صلى في الآخر وعاريا (3). والأجود الاكتفاء بالصلاة في الباقي، لجواز الصلاة في متيقن النجاسة ففي غيره أولى.

الرابع: لو ضاق الوقت عن الصلاة في الجميع صلى فيما يحتمله الوقت وإن كانت واحدة، وله الخيرة في أي الأثواب شاء، إلا أن يظن طهارة أحدها فيتعين.</div>

Bogga 358