691

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

إلا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه.

<div>____________________

<div class="explanation"> أجزاء الماء أجزاءه واستظهر على ذلك بالبصر بحيث يعلم وصول الماء إلى جميع أجزائه طهر (1).

قلت: لا ريب في الطهارة مع العلم بوصول الماء إلى كل جزء من أجزاء المائع، إلا أن ذلك لا يكاد يتحقق في الدهن، لشدة اتصال أجزائه، بل ولا في غيره من المائعات إلا مع خروجه عن تلك الحقيقة وصيرورته ماءا مطلقا.

قوله: إلا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه.

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا. قال في المعتبر: وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يغسل كغيره (2). وربما ظهر من ذلك عدم تحقق الخلاف فيه بين الأصحاب. ونقل عليه في الخلاف إجماع الفرقة (3).

والمستند فيه: الأصل السالم عما يصلح للمعارضة، لانتفاء العموم في البول الذي يجب غسل الثوب منه، وما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي، قال: " يصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام والجارية شرع سواء (4).

ولا ينافي ذلك ما رواه الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال: " يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره " (5) لأنا</div>

Bogga 332