679

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره.

<div>____________________

<div class="explanation"> والجواب عن الأول معلوم مما قررناه. وعن الثاني: بأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، وتناوله للأمة يتوقف على الدلالة، ولا دلالة. وعن الثالث: بأنه مصادرة على المطلوب، إذ المدعى ثبوت الفرق بين حالتي الاجتماع والتفرق.

تنبيه: قال في المعتبر: ليس للتفاحش تقدير شرعي، وقد اختلف قول الفقهاء فيه فبعض قدره بالشبر، وبعض بما يفحش في القلب، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب. والوجه أن المرجع فيه إلى العادة، لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير (1). هذا كلامه - رحمه الله تعالى - وهو جيد لو كان لفظ التفاحش واردا في النصوص.

قوله: وتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره.

المراد به ما لا يمكن إيقاع صلاة فيه اختيارا، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيما لا تتم الصلاة فيه بين كونه من الملابس وغيرها (2)، ولا في الملابس بين كونها في محالها أولا، وإلى هذا التعميم أشار في المعتبر (3)، ونقل عن القطب الراوندي - رحمه الله تعالى - (4) أنه حصر ذلك في خمسة أشياء: القلنسوة، والتكة، والخف، والنعل،</div>

Bogga 320