675

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> تبصره إلا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء " (1) وهي - مع ضعف سندها - موقوفة على أبي بصير، وليس قوله حجة، لكن قال في المعتبر: إن الحجة عمل الأصحاب بمضمونها وقبولهم لها (2).

وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس (3)، ولعله نظر إلى تساويها في إيجاب الغسل، وأن النفاس حيض في المعنى، والاستحاضة مشتقة منه.

وألحق القطب الراوندي - رحمه الله تعالى - بهذه الدماء الثلاثة: دم نجس العين (4). نظر إلى أنه يلاقي جسده، ونجاسة جسده غير معفو عنها، فكان كما لو أصاب الدم المعفو عنه نجاسة غير الدم.

والحق أنه إن ثبت عموم الدم المعفو عنه كان شاملا للدماء الثلاثة ودم نجس العين، وشموله لدم نجس العين يجري مجرى النطق به، ومع النطق به يسقط اعتبار نجاسته قطعا. وحينئذ فيتوقف استثناء هذه الدماء الأربعة على ثبوت المخصص. وإن لم يثبت العموم وجب القول باستثناء جميع ذلك، لعموم ما دل على اشتراط طهارة الثوب والجسد.

وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور:

الأول: مورد الروايات المتضمنة للعفو (5) تعلق النجاسة بالثوب، وقال في المنتهى:

إنه لا فرق في ذلك بين الثوب والبدن، وأسنده إلى الأصحاب، لاشتراكهما في الشقة</div>

Bogga 316