673

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> الإضمار في مثل هذه الأحاديث إنما حصل من قطع الأخبار بعضها من بعض، فإن الراوي كان يصرح باسم الإمام الذي روى عنه في أول الروايات ثم يقول: وسألته عن كذا، وسألته عن كذا... إلى أن يستوفي الروايات التي رواها عن ذلك الإمام عليه السلام، فلما حصل القطع توهم الإضمار، فينبغي التنبيه لذلك. وبالجملة فالمستندان في هذه المسألة قويان.

ويمكن حمل الإعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب. لكن إجمال الدرهم وعدم انضباط سعته ينفي فائدة هذا الاختلاف، لعدم تحقق المساواة حينئذ، فإن الروايات التي وقفت عليها في هذه المسألة إنما تضمنت تعليق الحكم على قدر الدرهم وما زاد أو نقص عنه (1)، وليس فيها توصيف له بكونه بغليا (2) أو غيره، ولا تعيين لقدره، والواجب حمله على ما كان متعارفا (3) في زمانهم عليهم السلام.

وذكر الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: أن المراد بالدرهم: الوافي الذي وزنه درهم وثلث (4)، ونحوه قال المفيد في المقنعة (5). وقال ابن الجنيد: إنه ما كانت سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام (6). ولم يذكروا تسميته بالبغلي. وقال المصنف - رحمه الله - في المعتبر: والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث (7).

ويسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين، وضبطها المتأخرون بفتح العين وتشديد</div>

Bogga 314