652

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

التاسع: الفقاع.

<div>____________________

<div class="explanation"> ولا نعلم مأخذه، وقد اعترف الشهيد - رحمه الله - في الذكرى والبيان بأنه لم يقف على دليل يدل على نجاسته (1)، وذكر أن المصرح بنجاسته قليل من الأصحاب، ومع ذلك فأفتى في الرسالة بنجاسة (2)، وهو عجيب.

ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بطهارته (3)، ومال إليه جدي - قدس سره - في حواشي القواعد، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى (4)، وهو المعتمد، تمسكا " بمقتضى الأصل السالم من المعارض.

قوله: التاسع: الفقاع.

قال في القاموس: الفقاع كرمان هذا الذي يشرب، سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد (5). وذكر المرتضى في الإنتصار: أن الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير (6).

وينبغي أن يكون المرجع فيه إلى العرف، لأنه المحكم فيما لم يثبت فيه وضع شرعي ولا لغوي.

والحكم بنجاسته مشهور بين الأصحاب، وبه رواية ضعيفة السند جدا (7)، نعم إن ثبت إطلاق الخمر عليه حقيقة كما ادعاه المصنف في المعتبر (8) كان حكمه حكم الخمر، وقد تقدم الكلام فيه.</div>

Bogga 293