642

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله، فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة " (1) وفي معنى هذه الرواية روايات كثيرة (2)، وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال (3) يفيد العموم.

فروع: الأول: القيح طاهر، وكذا الصديد إن خلا من الدم، وأطلق الشيخ في المبسوط طهارته (4)، واستقرب المصنف في المعتبر نجاسته بناء على أنه ماء الجرح يخالطه دم، قال: ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا، وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة، لأنه يوافق على هذا التفصيل (5).

الثاني: القئ طاهر، وهو مذهب الأصحاب إلا من شذ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة موقوفة على الدليل، ومع انتفائه تكون الطهارة باقية، ويؤيده ما رواه عمار الساباطي في الموثق: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال: " لا بأس به " (6).</div>

Bogga 283