638

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وكذا من مس قطعة منه فيها عظم. وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه، أو مس ميتا له نفس من غير الناس.

<div>____________________

<div class="explanation"> تغسيله قبل أن يغسل، ويعضده أصالة البراءة، وانتفاء العموم في الأخبار الموجبة بحيث تتناول كل ميت.

وفي وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع وجهان أقربهما الوجوب، لإطلاق الأمر بالغسل بمس الميت بعد برده، خرج منه ما بعد الغسل بالإجماع، وقوله عليه السلام: " مس الميت عند موته وبعد غسله ليس به بأس " فبقي الباقي.

وقيل: لا يجب، لصدق كمال الغسل بالإضافة إلى ذلك العضو، لأنه لو كان منفصلا لما وجب الغسل بمسه قطعا فكذا مع الاتصال لعدم تعقل الفرق (1). وضعف الوجهين ظاهر.

قوله: وكذا من مس قطعة منه فيها عظم.

ظاهر العبارة يعطي اختصاص الحكم بما إذا كانت القطعة مبانة من الميت، وجزم المصنف - رحمه الله - في النافع بوجوب الغسل بمس القطعة ذات العظم، سواء أبينت من حي أو من ميت (2)، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (3)، ونقل عليه في الخلاف الاجماع.

واستدل عليه في المعتبر برواية أيوب بن نوح، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " (4) ثم</div>

Bogga 279