623

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال، والأظهر الطهارة.

<div>____________________

<div class="explanation"> ما لا نفس له طاهر الميتة والدم فصارت فضلاته كعصارة النبات، والأصح: الطهارة كما اختاره في المعتبر (1)، وقطع به في المنتهى (2) من غير نقل خلاف، لأن المتعارف من مأكول اللحم وغيره ما كان ذا نفس سائلة فينصرف إليه الإطلاق.

أما الرجيع فلا أعرف للتردد في طهارته وجها، لأن الطهارة مقتضى الأصل ولا معارض له.

قوله: وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال، والأظهر الطهارة.

منشأ التردد هنا اختلاف الأخبار، فروى وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، قال: " لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب " (3).

وروى فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟

فكتب: " لا " (4).

والروايتان ضعيفتا السند جدا فإن وهب بن وهب عامي مطعون فيه بالكذب (5)، وفارس هذا هو ابن حاتم القزويني كما يظهر من كتب الرجال ، (6) وقال الشيخ: إنه</div>

Bogga 264