619

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> وبه قال أكثر الأصحاب. واحتج عليه في المعتبر بما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه، قال: فإنه يتناول موضع النزاع، لأن الخرء العذرة (1).

وهو غير جيد، لما بيناه من انتفاء ما يدل على العموم، ولأن العذرة ليست مرادفة للخرء، بل الظاهر اختصاصها بفضلة الانسان كما دل عليه العرف، ونص عليه أهل اللغة، قال الهروي: العذرة أصلها فناء الدار، وسميت عذرة الناس بهذا، لأنها كانت تلقى في الأفنية فكني عنها باسم الفناء (2).

واستدل في المختلف على هذا القول أيضا بحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة (3)، قال: وهي عامة في صورة النزاع (4). ويشكل بأنها إنما تضمنت نجاسة البول وهو خلاف الذرق.

حجة القائلين بالطهارة: الأصل، وقوله عليه السلام: " كل شئ طاهر حتى يعلم أنه قذر " (5) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: إنه سأله عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟

قال: " لا بأس " (6) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.</div>

Bogga 260