609

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

السادس: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به. وقيل: بل يختص به الميت، وفي ذلك تردد.

<div>____________________

<div class="explanation"> جميل: " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1).

والجواب عن الآية بالمنع من دلالتها على ما ذكره، لأن إرادة المساجد من الصلاة مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة، مع احتمالها لغير ذلك المعنى احتمالا ظاهرا، وهو أن يكون متعلق النهي الصلاة في أحوال الجنابة إلا في حال السفر، لجواز تأديتها حينئذ بالتيمم. وأيضا فإن ذلك لا ينافي حصول الإباحة بدليل من خارج، وهو ثابت كما بيناه.

قوله: السادس، إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم. فإن كان ملكا لأحدهم اختص به، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو لمالك يمسح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به. وقيل: بل يختص به الميت، وفي ذلك تردد.

إذا اجتمع ميت محدث وجنب معهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به ولم يكن له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله، لوجوب صرفه في طهارته.

ولو كان مباحا وجب على كل من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته، فإن سبق إليه أحدهما اختص به، ولو توافيا دفعة اشتركا، ولو تغلب أحدهما أثم وملك.

وإن كان ملكا لهم جميعا أو لمالك يسمح ببذله، فلا ريب أن لملاكه الخيرة في</div>

Bogga 250