602

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> تأخير الصلاة أو الصلاة والإعادة (1)، وهو - مع ضعفه - لا يدل على تعين الأداء.

ونقل عن المفيد - رحمه الله - في رسالته إلى ولده أنه قال: وعليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته (2).

وأما القضاء ففيه للأصحاب قولان: أحدهما السقوط، اختاره المصنف - رحمه الله - هنا، وفي المعتبر، ونقله عن المفيد في أحد قوليه. واحتج عليه بأنها صلاة سقطت بحدث لا يمكن إزالته، فلا يجب قضاؤها كصلاة الحائض، وبأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة (3).

والثاني الوجوب، اختاره المفيد - رحمه الله - في المقنعة (4)، والشيخ في المبسوط، (5)، والسيد المرتضى في المسائل الناصرية (6)، وابن إدريس (7) - رحمهم الله -.

وهو الأظهر، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " ومتى (ما) (8) ذكرت صلاة فاتتك صليتها " (9).

وفي صحيحة أخرى لزرارة: " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة</div>

Bogga 243