600

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها، والأظهر عدم الإعادة.

الثاني: يجب عليه طلب الماء فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في .

<div>____________________

<div class="explanation"> يكون مستنده رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه: إنه سئل عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، قال:

" يتيمم ويصلي معهم، ويعيد إذا انصرف " (1). وهي ضعيفة السند جدا. والأجود عدم الإعادة، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، إذ التقدير عدم التمكن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة.

قوله: وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها، والأظهر عدم الإعادة.

القول الشيخ - رحمه الله - في النهاية والمبسوط (2)، إلا أن المسألة في كلامه مفروضة في نجاسة الثوب لا البدن. ولعل مستنده رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة " (3). وهي ضعيفة السند، لأن رجالها فطحية. ولا أصح أنه لا إعادة عليه، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، والأمر يقتضي الاجزاء.

قوله: الثاني، يجب عليه طلب الماء، فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء</div>

Bogga 241