592

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> والمستحاضة بدلا من الغسل (1). ولم يذكر التيمم بدلا من الوضوء.

واستدل له الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بما رواه عن أبي بصير، قال: وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا؟ قال: " نعم " (2). وعن عمار الساباطي مثله (3).

قال في الذكرى: وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناءا على وجوب الوضوء هنالك، ولا بأس به، والخبران غير مانعين منه، لجواز التسوية في الكيفية لا الكمية (4).

وما ذكره أحوط وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناءا على ما اخترناه من اتحاد الكيفية (5) (وعدم اعتبار نية البدلية) (6) فيكون جاريا مجرى أسباب الوضوء أو الغسل المختلفة.

ولو قلنا بإجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء - كما ذهب إليه المرتضى (7) رضي الله عنه - ثبت التساوي مطلقا من غير إشكال.

بقي هنا شئ ينبغي التنبيه له، وهو أن العلامة - رحمه الله تعالى - في المنتهى استدل على القول بالتفصيل بصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام:</div>

Bogga 233