590

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> فقال: " مرتين مرتين للوجه واليدين " (1).

وجمع المفصلون بينهما بتخصيص ما تضمن الضربة بما كان بدلا من الوضوء، وما تضمن الضربتين بما كان بدلا من الغسل.

واستدلوا على هذا الجمع برواية محمد - وهو ابن مسلم - المتضمنة للمسح من المرفقين (2)، وبما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: كيف التيمم؟ قال: " هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين، متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا (3). " وجه الدلالة أن ينزل على تمام الكلام عند قوله:

" ضرب واحد للوضوء " ويبتدأ بقوله: " والغسل من الجنابة " ويكون جملة قوله:

" تضرب بيديك " خبرا عنه. وفيه بعد وتكلف، والمتبادر منها كون الغسل معطوفا على الوضوء، والمراد أن التيمم نوع واحد للوضوء والغسل، صورته ما بينه عليه السلام بقوله:

" تضرب... ".

وفي هذا الجمع نظر من وجوه:

الأول: إن كلا من الأخبار المتضمنة للضربة والضربتين واردة في مقام البيان عند السؤال عن كيفية التيمم، المتناول لما كان بدلا من الوضوء وبدلا من الغسل. فحملها على بعض أفراده يجري مجرى الإخبار بالخاص عن العام، وإنه غير جائز.</div>

Bogga 231