570

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> تجدوا ماء فتيمموا) (1) أوجب التيمم على المكلف عند إرادة القيام إلى الصلاة إذا لم يجد الماء، فلا يتقيد بغيره عملا بالأصل.

وقول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: " يكفيك الصعيد عشر سنين " (2) وقول الصادق عليه السلام: " هو بمنزلة الماء " (3) و" إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (4).

تدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة على أن المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت لا تجب عليه الإعادة، كصحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال: " تمت صلاته ولا إعادة عليه " (5). وموثقة يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل تيمم وصلى، ثم أصاب الماء وهو في وقت، قال: " قد مضت صلاته وليتطهر " (6). وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.

وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بجواز أن يكون قوله: " وهو في وقت " إشارة إلى أنه</div>

Bogga 211