568

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> أطبقوا أيضا على وجوبه مع تضيقه ولو ظنا. وإنما الخلاف في جوازه مع السعة. فذهب الشيخ (1)، والسيد المرتضى (2) - رحمهما الله - وجمع من الأصحاب (3) إلى أنه لا يصح إلا في آخر الوقت، ونقل عليه السيد الاجماع في الناصرية والانتصار. وذهب الصدوق - رحمه الله تعالى - إلى جوازه في أول الوقت (4)، وقواه في المنتهى (5)، واستقر به في البيان (6).

وقال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن، فالتيمم في أول الوقت أحب إلي (7). واستجوده المصنف - رحمه الله - في المعتبر (8)، واختاره العلامة - رحمه الله - في أكثر كتبه (9).

احتج الشيخ (10) والمرتضى (11) بالإجماع، وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإن خاف أن يفوته الوقت</div>

Bogga 209