545

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته.

<div>____________________

<div class="explanation"> ابن عثمان: " هو بمنزلة الماء " (1) قال: وإنما يكون بمنزلته لو ساواه في أحكامه، ولا ريب أنه لو وجد الماء وتمكن من استعماله وجب عليه الأداء فكذا لو وجد ما ساواه (2).

قلت: ويدل عليه فحوى قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: " إن رب الماء هو رب الأرض " (3) وفي صحيحة جميل: " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (4) وهذا القول لا يخلو من رجحان، ولا ريب أن التيمم والأداء ثم القضاء بالطهارة المائية أحوط.

قوله: ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الطهارة بين الوضوء والغسل، وبهذا التعميم صرح في المنتهى والتذكرة وأسنده إلى علمائنا (5)، والوجه فيه قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء) (6) إذ المتبادر منه نفي وجدان ما يكفي في الطهارة، كقوله تعالى في كفارة اليمين:

(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (7) فإن المراد - والله أعلم -: فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين، ولهذا لم يجب إطعام البعض لو تمكن منه.</div>

Bogga 186