542

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> بالركية (1) وليس معه دلو، قال: " ليس عليه أن يدخل الركية، لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " (2).

الرابع: قال في المنتهى: لو طلب قبل الوقت لم يعتد به ووجب إعادته، لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه، ثم اعترف بأن ذلك إنما هو إذا أمكن تجدد الماء في موضع الطلب، وإلا لم يجب عليه الطلب ثانيا (3).

وهو جيد إن قلنا أن الطلب إنما هو في الغلوات كما هو رواية السكوني، وأما على رواية زرارة فيجب الطلب ما أمل الإصابة في الوقت سواء كان قد طلب قبل الوقت أم لا.

قوله: ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، والوجه فيه أن الطلب يسقط مع ضيق الوقت عنه ويجب على المكلف التيمم، لأنه غير واجد للماء كما هو المقدر، وأداء الصلاة بتلك الطهارة، وقد امتثل لأنه المفروض، والأمر يقتضي الاجزاء.

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: لو أخل بالطلب لم يصح تيممه (4). ويلزم على قوله لو تيمم وصلى أن يعيد الصلاة، وبه قطع الشهيد - رحمه الله - في الدروس</div>

Bogga 183