540

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> وإن كانت حزنة يطلبه من كل جهة مقدار رمية سهم واحد (1).

وقال ابن إدريس: وحد ما وردت به الروايات وتواتر به النقل في طلبه إذا كانت الأرض سهلة: وغلوة سهمين، وإذا كانت حزنة: فغلوة سهم (2).

ولم يقدره السيد المرتضى في الجمل (3) ولا الشيخ في الخلاف (4) بقدر، ولم أقف في الروايات على ما يعطي هذا التحديد سوى رواية السكوني المتقدمة (5)، وهي ضعيفة السند جدا كما اعترف به المصنف في المعتبر فإنه قال: والتقدير بالغلوة والغلوتين رواية السكوني وهو ضعيف، غير أن الجماعة عملوا بها، والوجه أنه يطلب من كل جهة يرجو.

فيها الإصابة ولا يكلف التباعد بما يشق، ورواية زرارة (6) تدل على أنه يطلب دائما ما دام في الوقت حتى يخشى الفوات، وهو حسن والرواية واضحة السند والمعنى (7).

هذا كلامه - رحمه الله - وهو في محله، لكن سيأتي إن شاء الله (8) أن مقتضى كثير من الروايات جواز التيمم مع السعة، فيمكن حمل ما تضمنته رواية زرارة من الأمر بالطلب إلى أن يتضيق الوقت على الاستحباب. والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء.</div>

Bogga 181