524

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وليلة النصف، وسبع عشر، وتسع عشر، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وليلة النصف.

استحباب الغسل في هذه الليلة مذهب الثلاثة (1) وأتباعهم (2)، لم أقف فيه على نص، قال في المعتبر: ولعله لشرف تلك الليلة فاقترانها بالطهر حسن (3). وقيل باستحباب الغسل في فرادى شهر رمضان مطلقا (4).

قوله: وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.

المستند في ذلك روايات كثيرة، منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسى بن مريم، وقبض موسى عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويوم العيدين " (5) الحديث.

وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: " يغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان: في تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين " وقال: " الغسل أول الليل وهو يجزي إلى آخره " (6).

وروى زرارة وفضيل في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " الغسل في</div>

Bogga 165