514

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولا شق الثوب على غير الأب والأخ.

الثانية الشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الخفان أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.

<div>____________________

<div class="explanation"> ويرد على الأول: أنه خروج عن موضع النزاع، مع أن النبش قد يتحقق بغير فعل المكلف، أو بفعله خطأ أو نسيانا.

وعلى الثاني: إجمال الصغرى وعدم كلية الكبرى، والأصل يقتضي الجواز إلى أن يثبت دليل المنع.

قوله: ولا شق الثوب على غير الأب والأخ.

أي: ولا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، أما عليهما فيجوز، وعلى ذلك فتوى الأصحاب. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وقيل بجواز ذلك للنساء مطلقا، وهو اختيار العلامة في النهاية (2)، وفي رواية الحسن الصيقل:

" لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب (3) " وهو ظاهر في الكراهة، ومقتضى الأصل الجواز إن لم يثبت النهي عن إضاعة المال على وجه العموم.

قوله: الثانية، الشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الخفان، أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر.

أجمع العلماء كافة على أن الشهيد يدفن مع جميع ثيابه أصابهما الدم أو لم يصبها، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله: " ادفنوهم بثيابهم " (4) وقول الصادق عليه</div>

Bogga 155