512

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الخامس: في اللواحق، وهي مسائل أربع:

الأولى: لا يجوز نبش القبور، <div>____________________

<div class="explanation"> فتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر " (1) وبقول الكاظم عليه السلام:

" لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس " (2).

ويتوجه عليه أن النهي في هاتين الروايتين إنما تعلق بالجلوس خاصة فينبغي قصر الكراهة عليه، مع أن ابن بابويه - رحمه الله - روى في كتابه مرسلا عن الكاظم عليه السلام أنه قال: " إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استراح ومن كان منافقا وجد ألمه (3) " وحمله الشهيد - رحمه الله - في الذكرى على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر (4). وهو يتوقف على المعارض.

قوله: الخامس: في اللواحق، وهي مسائل أربع، الأولى: لا يجوز نبش القبور.

لا ريب في تحريم النبش، لأنه مثلة بالميت وهتك له، قال في المعتبر: وعلى تحريم نبشه إجماع المسلمين إلا في صور نذكرها، وعد أربعا:

الأولى: إذا وقع في القبر ماله قيمة فإنه يجوز نبشه لأخذه صيانة للمال عن الإضاعة.

الثانية: إذا غصبت أرض ودفن فيها فلمالكها قلعه، لأنه عدوان فيجب إزالته، وكذا لو كفن في الثوب المغصوب.</div>

Bogga 153