499

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويلقنه ويدعو له، <div>____________________

<div class="explanation"> ذلك) (1) واختلف قولهما في موضع جعلها، فقال المفيد في المقنعة: يوضع تحت خده (2).

وقال الشيخ - رحمه الله - تلقاء وجهه (3). وقيل: في كفنه (4). قال في المختلف:

والكل عندي جائز لأن التبرك موجود في الجميع (5).

ونقل أن امرأة قذفها القبر مرارا لأنها كانت تزني وتحرق أولادها، وأن أمها أخبرت الصادق * عليه السلام بذلك فقال: " إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين عليه السلام فاستقرت " (6) قال الشيخ نجيب الدين في درسه: يصلح أن يكون هذا متمسكا، حكاه في الذكرى (7)، وفيه ما فيه (8).

قوله: ويلقنه، ويدعو له.

يستحب لملحد الميت أن يلقنه الشهادتين، وأسماء الأئمة عليهم السلام، ويدعو له، والأخبار بذلك مستفيضة، بل قال في الذكرى: إنها تكاد أن تبلغ التواتر (9). فروى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قال: " إذا وضعت الميت في لحده فقل: بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، واقرأ آية الكرسي،</div>

Bogga 140