497

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويجعل له لحد مما يلي القبلة..

ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، <div>____________________

<div class="explanation"> الإمام لا يحكي قول أحد، والكليني أسنده إلى سهل بن زياد، قال - يعني سهل -:

روى أصحابنا أن حد القبر إلى آخره (1).

وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع " (2).

قوله: ويجعل له لحد مما يلي القبلة.

قال المصنف في المعتبر (3): معناه أن الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر حفر مما يلي القبلة حفيرا واسعا قدر ما يجلس فيه الجالس، وإنما استحب ذلك لقوله عليه السلام:

" اللحد لنا والشق لغيرنا (4) " ولرواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري (5) " ولو كانت الأرض رخوة لا تحمل اللحد يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة، قاله في المعتبر (6).

قوله: ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه.

المستند في ذلك بعد الاجماع ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي حمزة قال، قلت لأحدهما عليهما السلام: يحل كفن الميت؟ قال: " نعم، ويبرز وجهه " (7).</div>

Bogga 138