484

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وأن تربع الجنازة، ويبدأ بمقدمها الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر.

<div>____________________

<div class="explanation"> حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس " (1) وظاهر الشيخ في الخلاف (2)، وابن الجنيد (3) انتفاء الكراهة، وهو ضعيف.

قوله: وأن تربع الجنازة، ويبدأ بمقدمها الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر.

التربيع: حمل الجنازة من جوانبها الأربعة. وقد أجمع الأصحاب على استحبابه، قال في الذكرى: وليس فيه دنوة ولا سقوط مروة، فقد حمل النبي صلى الله عليه وآله جنازة سعد بن معاذ، ولم يزل الصحابة والتابعون على ذلك، لما فيه من البر والإكرام للمؤمن (4).

وفيه فضل عظيم، فروى جابر في الحسن، عن أبي جعغر عليه السلام، قال: " من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر (الله) (5) له أربعين كبيرة " (6).

وروى سليمان بن خالد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة وإذا ربع خرج من الذنوب " (7).</div>

Bogga 125