482

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف " (1) والأخبار الواردة في ذلك (2) أكثر من أن تحصى.

والمعروف من مذهب الأصحاب أن مشي المشيع وراء الجنازة أو أحد جانبيها أفضل من المشي أمامها ونص في المعتبر على أن تقدمها ليس بمكروه بل هو مباح (3)، وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن كثير من الأصحاب أنه يرى كراهة المشي أمامها (4).

وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى (5)، لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه (6).

وقال ابن الجنيد: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والباقون وراءها (7)، لما روي من أن الصادق عليه السلام: تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء (8).

واستدل في معتبر (9) على أفضلية التبع لها، أو المشي إلى جانبيها بما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين</div>

Bogga 123