480

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.

الثالثة: إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه.

<div>____________________

<div class="explanation"> من الزكاة يقتضي جواز تكفينه منها بطريق أولى. وفيه ما فيه (1).

قوله: وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.

أي: يجب من أصل المال مقدما على الديون، وأنه مع انتفاء ذلك لا يجب على المؤمنين بذله بل يستحب. أما الوجوب من أصل المال فظاهر، لأن الوجوب متحقق، ولا محل له سوى التركة إجماعا. وأما انتفاء الوجوب مع فقد التركة واستحباب البذل حينئذ فوجهه معلوم مما سبق (2).

قوله: الثالثة، إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه.

هذا مذهب العلماء كافة، نقله في التذكرة (3)، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه " (4).

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الميت:

يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم؟ قال: " لا يمس منه شئ، اغسله وادفنه " (5).</div>

Bogga 121