472

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وأن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر.

ويكره تكفينه في الكتان، <div>____________________

<div class="explanation"> جماعة من الأصحاب، ويمكن أن يستدل عليه بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه، ولحيته، وعلى صدره من الحنوط " (1) لكن لا يخفى أن هذه الرواية إنما تضمنت الأمر بوضع شئ من الكافور على الصدر، لا اختصاصه بالفاضل (2).

قوله: وأن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر.

المراد بالأيمن الذي يطوى جانب اللفافة عليه أيمن الميت، وبالثاني جانب اللفافة الأيمن، ولم أقف في هذا الحكم على أثر، ولعل وجهه التيمن باليمين.

قوله: ويكره تكفينه في الكتان.

هو بفتح الكاف، والمشهور بين الأصحاب كراهة التكفين فيه، وقال ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا إبريسم ولكن في القطن (3). والأصل في ذلك نهي الصادق عليه السلام في مرسلة يعقوب بن يزيد عن تكفين الميت في الكتان (4)، وقوله عليه السلام: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله " (5) وضعف السند مقتض للحمل</div>

Bogga 113