470

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويجعل إحداهما من جانبه - الأيمن مع ترقوته، يلصقها بجلده، والأخرى من الجانب اليسار بين القميص والأزار.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه المفيد في المقنعة (1)، وابن بابويه في المقنع (2)، والشيخ في النهاية والمبسوط (3)، ومستنده حسنة الحسن بن زياد المتقدمة (4)، وحسنة جميل بن دراج قال، قال: " إن الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص " (5).

وقال الصدوقان: تجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده، واليسرى عند وركه بين القميص والأزار (6). ولم نقف على مأخذهما.

وقال ابن أبي عقيل: واحدة تحت إبطه اليمنى (7).

وقال الجعفي: إحداهما تحت إبطه الأيمن، والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ (8). وهو بعينه رواية يونس عنهم عليهم السلام (9).</div>

Bogga 111