440

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> " غسل الميت مثل غسل الجنب " (1). وهي ضعيفة السند (2)، فالخروج بها عن مقتضى الأخبار المستفيضة الواردة في كيفية الغسل مشكل.

ويجب في هذا الغسل النية كغيره من الأغسال عند أكثر الأصحاب. ونقل عن المرتضى - رحمه الله - التصريح بعدم الوجوب (3)، لأن هذا الغسل تطهير للميت من نجاسة الموت، فكان كغسل الثوب. وتردد فيه في المعتبر (4). وهو في محله.

وكيف كان، فينبغي القطع بالاكتفاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة، لأنه في الحقيقة فعل واحد مركب منها.

ويعتبر في النية وقوعها من الغاسل، أعني الصاب للماء، لأنه الغاسل حقيقة. ولو اشترك جماعة في غسله، فإن ترتبوا بأن غسل كل واحد بعضها اعتبرت النية من كل واحد عند أول فعله، لامتناع ابتناء فعل مكلف على نية مكلف آخر. وإن اجتمعوا في الصب فالظاهر اعتبار النية من الجميع، لأن الغسل مستند إلى جميعهم ولا أولوية ولو كان بعضهم يصب الماء والبعض يقلب اعتبرت نية الصاب، واكتفى في الذكرى بنية المقلب (5). وهو بعيد (6).</div>

Bogga 81