433

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن، <div>____________________

<div class="explanation"> عليه " (1).

ومقتضى الرواية الأولى أن الباقي جميع عظام الميت، لأن إضافة الجمع تفيد العموم، وأن الصلاة إنما تجب على النصف الذي فيه القلب. وظاهر الثانية وجوب الصلاة على مطلق العظم، ويمكن حملها على الاستحباب.

والأجود: إلحاق عظام الميت به في جميع الأحكام إلا الحنوط لعدم ذكره في الخبر، ووجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب خاصة. وإلحاق ما فيه القلب مطلقا أو الصدر واليدان بذلك - كما ذكره في المعتبر - (2) أحوط، لورود الأمر بالصلاة عليهما في الخبرين الأولين (3) وإن ضعف سندهما قوله: وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن.

هذا الحكم ذكره الشيخان (4) وأتباعهما (5). واحتج عليه في الخلاف (6) بإجماع الفرقة. واعترف جمع من الأصحاب بعد الوقوف في ذلك على نص. لكن قال جدي - قدس سره -: إن نقل الاجماع من الشيخ كاف في ثبوت الحكم، بل ربما كان أقوى من النص (7). وهو مناف لما صرح به - رحمه الله - في عدة مواضع من التشنيع على مثل هذا الاجماع والمبالغة في إنكاره وقد تقدم منا البحث في ذلك مرارا.</div>

Bogga 74